الإمام أحمد بن حنبل

36

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

20393 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : لِلْحَاكِمِ ، أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ " « 1 » . 20394 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ذُكِرَ الْكَبَائِرُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ " ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ ، فَقَالَ : " وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ " أَوْ " قَوْلُ الزُّورِ " ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ ،

--> وفي الخبر دليل على أن واحداً من الفريقين لم يخرج بما كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة الإسلام ، إذ قد جعلهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسلمين ، وهكذا سبيل كل متأول فيما تعاطاه من رأي ومذهب دعا إليه إذا كان فيما تناوله بشبهةٍ ، وإن كان مخطئاً في ذلك . ومعلوم أن إحدى الفئتين كانت مصيبة والأخرى مخطئة . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو ابن عيينة . وأخرجه الشافعي في " مسنده " 177 / 2 ، والحميدي ( 792 ) ، وابن ماجة ( 2316 ) ، ومحمد بن خلف بن حيان في " أخبار القضاة " 81 / 1 ، وأبو عوانة 16 / 4 ، والبيهقي 105 / 10 ، والغوي ( 2498 ) من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وانظر ( 20379 ) .